الشيخ محمد علي الگرامي القمي
58
مناسك الحج والعمرة
التقصير ، ولا يجوز فيها الحلق ، بخلاف المفردة ، فانّه يتخير بين التقصير والحلق . الرابع : يجب اتيان عمرة التمتع والحج في سنة واحدة حيث إنهما متصلتان ، وليس الأمر في العمرة المفردة كذلك . الخامس : إذا قارب زوجته في العمرة المفردة قبل أن يسعى ، عمدا وعالماً ، بطلت عمرته وعليه دفع الكفارة ، ويجب عليه أن يقيم في مكّة حتّى الشهر القادم ، ثمّ يذهب فيه للميقات ، ويعيد العمرة ! ولكن إذا جامع زوجته في عمرة التمتع ففي بطلان عمرته خلاف وإشكال ، ويأتي تفصيله في مبحث محرمات الاحرام . وهناك فرق سادس وهو العدول من العمرة المفردة إلى عمرة التمتع : لو دخل المعتمر مكّة في أشهر الحج ناوياً العمرة المفردة ، فإن لم تكن العمرة المفردة واجبة عليه يمكنه أن يجعلها عمرة التمتع ، ومن ثمّ يحج بعدها ، ولا يصح العكس الاللضرورة والاضطرار ، كمن ضاق وقته في عمرة التمتع عن درك الموقف . الفصل السابع : أقسام الحج المسألة 101 - للحج أقسام ثلاثة : تمتع وافراد وقران : أمّا التمتع فهو واجب على من كانت المسافة بين وطنه ومكّة